الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
175
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
اعلم أن مورد الكلام . تارة يكون فيما حصلت الإقالة بعد مضى السنة ولزوم البيع كان قبل مضى السنة فلا ينبغي الاشكال في انّ الإقالة لا توجب سقوط الخمس لوجوب أداء خمس الفوائد في راس السنة بعد المئونة وإن عدّت الإقالة من المئونة فتعد من المؤن السنة اللاحقة لا من السابقة فلا تستثنى من الفوائد الحاصلة في السنة السابقة حتى يقال بسقوط الخمس . وتارة حصل لزوم البيع ثمّ الإقالة في سنة واحدة اعني في سنة الربح فهل الإقالة الحاصلة بعد لزوم البيع توجب سقوط الخمس مطلقا أو لا توجب مطلقا أو توجب فيما كان من شان المشترى إقالة البيع أو توجب فيما يكون من شان البائع إقالة البيع . أقول الظاهر أنّه إذا كان من شان المشترى إقالة البيع ولم يكن اسرافا كما يعتبر ذلك في كل مئونة من المؤن تعد من المئونة وهذا يختلف بحسب اختلاف البائع أيضا . فتارة تعد إقالة بيع بملاحظة بايع اسرافا مع عدم كونه اسرافا بالنسبة إلى بائع آخر وبعد احتسابها من المئونة يسقط الخمس لأنّ الخمس بعد المئونة . * * * [ مسئلة 59 : الأحوط اخراج خمس راس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 59 : الأحوط اخراج خمس راس المال إذا كان من أرباح مكاسبه فإذا لم يكن له مال من اوّل الامر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد ان يجعله راس المال للتتجارة ويتجر به